الشيخ المفلح الصميري البحراني
379
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في الملك * ( قال رحمه اللَّه : ولو ملك الرجل من جهة الرضاع من ينعتق عليه بالنسب هل ينعتق عليه ؟ فيه روايتان أشهرهما : العتق . ) * * أقول : أما الرواية المتضمنة للعتق فرواية الحلبي « 65 » ، ومثلها رواية أبان بن عثمان « 66 » ، عن الصادق عليه السلام ، واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد ، وأما الرواية المتضمنة لعدم العتق فرواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال : إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر الا ما كان من قبل الرضاع » « 67 » ، ومثلها رواية الحلبي ، عن الصادق عليه السلام « في بيع الام من الرضاع ؟ قال : لا بأس » « 68 » ، وبمضمونها أفتى الشيخ وسلار وابن إدريس . * ( قال رحمه اللَّه : إذا ملك شقصا ممن ينعتق عليه [ لم ] يقوم عليه ان كان معسرا ، وكذا لو ملكه بغير اختياره ، ولو ملكه اختيارا وكان موسرا قال الشيخ :
--> « 65 » - الوسائل ، كتاب العتق ، باب 8 ، حديث 1 . « 66 » - الوسائل ، كتاب العتق ، باب 8 ، حديث 2 . « 67 » - التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب 1 ، حديث 118 ، ولم نعثر عليه في الوسائل . « 68 » - التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب 1 ، حديث 119 ، ولم نعثر عليه في الوسائل .